الجزيري / الغروي / مازح

107

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنيا أو أغمي عليهما حكم بشهادتهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية ، وكذا لو شهدا ، ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما ، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع ، ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر ، وأما فيهما فلا يثبت الحد في حقوق الله محصنا كحد الزنا واللواط وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردد ، والأشبه عدم الحد ، وأما في القصاص فالظاهر ثبوته « 82 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ( ع ) ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ( ع ) ثم الناس . « 82 » تحرير الوسيلة 2 / 410